الخليج العربيالسعودية

نص المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية

هو نظام متعلق بالإجراءات القضائية ، ويتعلق بعملية مراجعة القضايا القضائية ، من بدء الإجراءات إلى إصدار الأحكام وإعلان الأحكام ، من أحكام الأجهزة القضائية ذات الصلة وإدارة جميع شؤونها. وهو مسؤول عن تحديد اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها وتنظيم القضاء والنيابة العامة وكافة موظفي المحاكم. لا يختلف تبسيط إجراءات المثول أمام المحكمة اختلافًا جوهريًا عما اعتاد عليه الناس ، ويجب تبسيطه دون إعاقة ضرورة ضمان التقدم السلس للدعوة وتوفير الضمانات اللازمة للمدعي. حق الدفاع.

كما تم تحديد كافة تفاصيل الاستقرار والاستقرار في النظام ، ومن سمات هذا النظام أنه لا توجد محاكمة للمصدر المحدد الذي اتخذ القاضي القرار من خلاله ، بل اجتهاد القاضي والإمام. للفقه الإسلامي للقاضي دور مهم في تكوين قناعاته ، في إصدار أحكام لا تقتصر على تعاليم معينة ، بل على أصحها ، باستثناء ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى ، حيث أنه أعلى درجات وبسبب المرسوم الصادر عام 1964 ، يخوله النظام القضائي النظر في المسائل القانونية التي يعتبرها النائب العام ضرورية لوضع مبادئ عامة وقانونية فيها ، وكذلك الأسئلة الصادرة عن هيئة علماء الهيئة العليا ، لأنها قضايا جديدة بشكل عام. أو القضايا المصنفة على أنها منازعات ، وبسبب الموضوعات المنشورة فيها ، والمحتوى مبني على دراسة جميع الدراسات التي تمت مناقشتها في قضايا متباينة. انظر فهرس أنظمة التقاضي القانوني.

نص ” المادة 76 ” من نظام المرافعات الشرعية

نص المادة 76:

الدفاعات التي تؤكد أن المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية بسبب الافتقار إلى الاختصاص أو بسبب طبيعة الدعوى أو مزاياها ، أو غير مقبولة بسبب عدم الأهلية أو الأهلية أو المصلحة أو غير ذلك ، والدفوع التي حكم فيها بعدم النظر في الدعوى ؛ يمكن العثور عليها في أي دفع يتم رفعه في أي مرحلة من مراحل القضية ، وتفصل المحكمة من تلقاء نفسها. ”

“ترى المحكمة أن الدفاع بعدم المقبولية يستند إلى قلة الأهلية للمدعى عليه ، وعلى المحكمة أن تؤجل الجلسة وتخطر المتهم بصفته”.

شرح هذه المادة

ليس للمحكمة دفاع عن الاختصاص القضائي بسبب الافتقار إلى الاختصاص القضائي أو نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الادعاءات بأن الدعوى غير مقبولة بسبب الافتقار إلى الاختصاص القضائي أو الاختصاص القضائي أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، بالإضافة إلى حقيقة أن لم يتم النظر في القضية بسبب قرار مسبق الدفع بالدفاع في أي مرحلة من مراحل الجلسة ، ويمكن رفع الدفوع في أي مرحلة من مراحل القضية ، حسب تقدير المحكمة.

إذا رأت المحكمة أن الدفاع بعدم المقبولية يستند إلى افتقار المدعى عليه للأهلية ، فيجب تعليق الدعوى وإبلاغ صاحب الأهلية.

يتضح من خلال هذه المقالة أنه يجوز لقاضي المحكمة التدخل في قضية دون الرجوع إلى أي من الطرفين في الظروف التالية ، على سبيل المثال لا الحصر:

  • أولاً: من كان له سند تضامن مع أحد الطرفين ، ولم يقبل التفريق أو الفصل بين الحقوق أو الواجبات ، ولا يقبل الانفصال ، مما يعني أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بدون ذلك ، وإلا فإنه سيلحق الضرر بالطرفين. . إذا لم يدخل أو يفقد حقوقه ، فهذا لمصلحة الطرفين.
  • يكون التدخل القسري بناء على طلب أحد الخصوم أو بناء على طلب المحكمة

الدخول بناء على طلب أحد الخصوم: يجب أن ترفع الدعوى من قبل الغير بناءً على أحد الخصوم الآتيين:

  • يجب أن يكون الشخص المراد إدخاله أحد الأشخاص الاعتباريين في القضية ، على سبيل المثال ، دخل المشتري البائع عندما رفع دعوى للحصول على حقوق البيع.ألا يجب على شخص كان من المفترض أن يكون في الدعوات أن يتحدى شيئًا ما؟
  • هناك ارتباط بين موضوع الدعوى الأصلي وطلب الدخول

إجراءات الدخول: بالشروط المعتادة في أي إجراءات.

سلطة المحكمة لقبول طلبات القبول: للمحكمة أحد خيارين:

  • فصل الدعوى عن الدعوى الأصلية بحكم واحد.
  • يحسم الدعوى بحكم مستقل عن الدعوى الأصلية.

الدخول بناء على طلب المحكمة

يجوز للمحكمة أن تأمر بقبول شخص إذا:

  • من يرتبط بخصم برباط تضامن أو حقوق غير قابلة للتجزئة.
  • إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة ، الوارث.
  • إذا كانت الدعوى تتعلق بالتكافل ، يكون الشركاء متضامنين.
  • يمكن أن يتضرر أي شخص بدعوى قضائية أو حكم فيها ، كما في حالات الغش والتواطؤ والإهمال ، وفي حالة منح مبلغ لدائن آخر ، يتضرر أحد الدائنين.

هناك فرق بين الدخول بطلب من المحكمة أو عن طريق أحد الخصوم ، أي الدخول الذاتي بناء على طلب المحكمة ، في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى عند إقفال المرافعة ، أو عند الإغلاق إذا كان طلب القيد. يقدمها أحد الخصوم ولا تقبل الدعوى من قبل.

المثول لدخول المحكمة

تنص المادة على أنه إذا قررت المحكمة الدخول ، فستحدد تاريخًا لأي شخص تأمره بالمثول ، وفقًا للتاريخ المحدد في الفقرة 40 من هذا النظام ويخضع للأحكام العامة للجزء الأول ، بما في ذلك المواد الرابعة عشرة ، المواد 15 و 18

المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

المادة تقول

إذا تغيب المدعي عن الدعوى ولم يقدم سبباً تعترف به المحكمة تسحب الدعوى. يمكنه بعد ذلك المضي قدمًا في المداولات حسب ما تقتضيه الظروف ، وفي ذلك الوقت ستفتح المحكمة للمداولة وتخطر المتهم.

ومع ذلك ، فقد تم تعديله بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 38) بتاريخ 30 مارس 1441 ، حيث نص على:

  • إذا لم يحضر المدعي في أي دعوى ولم يقدم عذراً مقبولاً للمحكمة ، فيجوز اتخاذ قرار برفضه. أكثر من (60) يومًا ، إذا لم يطلب المدعي الدخول بعد وضع علامة على الخط ، أو لم يحضر بعد الدخول ، يتم احتسابه على أنه غير موجود.

تم تعديل المادة 56:

“إذا لم يحضر المدعي الدعوى – وفق أحكام المادة (55) من هذا النظام – يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة أن تحكم في موضوع دعواه ، وإذا كانت صحيحة وجب على المحكمة أن تحكم. الحكم وحكمه على المدعي ينظر فيه بحضور المدعي.

شرح هذه المادة

يجوز رفع الدعوى من قبل شخص واحد أو أكثر عن طريق الميراث أو من قبل أشخاص آخرين ، في حالة الغياب الوحيد أو عدم قيام الوكيل بالمرافعة ، من الجلسة الأولى ، تقرر أن القضية لم تظهر في المحكمة ، والحكم موجود في في الدعوى سواء كان غائباً قبل أو بعد إقفال التظلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى