الخليج العربيالمعرفة

نظام مكافحة الرشوة

ليس للرشوة مفهوم موحد في جميع البلدان ، ولكن بشكل عام ، هناك تعريف محدد بأن الشخص الذي يعمل في وظيفة يستخدم المنصب لتحقيق أرباح كبيرة ، ومن الممكن أن هذه المكاسب ليست مجرد أموال ، فمن الممكن أن تكون رشاوى تكون في شكل بعض الهدايا ، أو بعض المساعدة والمساعدات لأحد المعارف ، وتتم الرشاوى عن طريق إقناع الشخص الآخر بالقيام ببعض الأعمال غير القانونية حتى يتم تقديم طلب إليه.

ما هو المرسوم الملكي؟

صدر مرسوم ملكي في 29 ديسمبر 1412 ، باسم الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. استعرض المادتين 19 و 20 من نظام مجلس الوزراء.

بعد إخطار جلالة الملك ، صدر نظام مكافحة الرشوة وتعديلاته في 3 مارس 1382 ، وبعد إبلاغ الملك بنظام مجالس الاستئناف الصادر بأمر ملكي. 51 من تاريخ النشر 17 يوليو 2014.

بعد مراجعة قرار مجلس الدولة رقم 175 بتاريخ 28 ديسمبر 1412 ، صدقنا على القرار التالي.

  1. أولاً ، تمت الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بنفس الشكل المرفق بالقرار.
  2. ثانياً: ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ قرابة ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
  3. ثالثًا ، على أصحاب السمو الملكي ونواب رئيس الوزراء والوزراء – كل منهم في نطاق اختصاصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

نظام مكافحة الرشوة  

المادة الأولى 

يعتبر رشوة كل موظف عام طلب أو قبل أو قبل لنفسه أو لغيره وعدًا أو هدية لأداء عمل وظيفته ، أو ادعى أنها وظيفة في وظيفته ، حتى لو كانت الوظيفة مشروعة- آخذ بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. لا يؤثر ارتكاب الجريمة على نية الموظف عدم أداء العمل الموعود به.

المادة 2

كل موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره ، أو يقبل أو يقبل الوعد أو الهدية بالامتناع عن سلوكه في العمل أو الادعاء بأنها لغرض عمله ، حتى لو كان هذا التنازل مشروعًا ، يعتبر رشوة ويعاقب عليها. بموجب هذا النظام لا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في المادة 1 على نية الموظف في توجيه الجريمة إلى عدم الوفاء بوعده.

المادة 3

كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يقبل وعودًا أو هدايا لنفسه أو للآخرين من أجل الإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على أفعال ، حتى بدون موافقة مسبقة ، يعتبر رشوة ويعاقب عليه بأحكام المادة 1 من القانون الأساسي. هذا النظام العقاب.

المادة 4

كل موظف عام يخالف واجبات وظيفته بالادعاء بالذنب أو التوصية أو الوساطة يعتبر مرتشا ويعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. .

المادة الخامسة

التماس أو قبول أو قبول وعود أو هدايا لنفسك أو للآخرين من أجل استخدام التأثير الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول على أي فعل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاقية توريد أو توظيف أو عرض من أي نوع من أي سلطة عامة تعتبر خدمات أو منافع الرشوة متلقية للرشوة وتخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة 6

يعاقب الموظفون العموميون الذين يطلبون أو يقبلون أو يقبلون وعودًا أو هدايا لأنفسهم أو للآخرين بسبب واجباتهم ولا تنطبق واجباتهم على متابعة المعاملات في الأجهزة الحكومية وغيرها من أحكام هذا النظام ، بالسجن مدة لا تزيد على اثنين سنة وحبس لا تزيد عن سنتين وبغرامة تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. في أي من هذه الظروف.

المادة 7

يعاقب من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد الموظفين العموميين ، أو يطالبهم بتنفيذ أوامر غير قانونية أو يجبرهم على التوقف عن أداء إحدى مهامهم النظامية ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1. من هذا القانون.

المادة الثامنة

يجب على موظفي الخدمة المدنية مراعاة ما يلي:

  1. كل من يعمل لدى الدولة أو هيئة اعتبارية عامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
  2. محكم أو خبير تعينه الحكومة أو أي جهة ذات اختصاص.
  3. كل شخص تكلفه جهة حكومية أو أي جهة إدارية أخرى بمهمة معينة.
  4. كل من يعمل في شركة أو وكالة فردية تدير أو تدير أو تدير مرفقًا عامًا أو تقدم خدمة عامة ، وكل من يعمل في شركة مساهمة أو شركة ممولة من الحكومة ، وشركة أو وكالة فردية يشارك في أنشطة المرافق العامة. عمل.
  5. رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة المشار إليهم في الفقرة الفرعية 4 من هذه المادة.

المادة 9

ويعاقب من لا يقبل الرشوة بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 10

يعاقب الرشاوى والوسطاء وأي شخص يشارك في إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القانون بالعقوبة بموجب قسم الإدانات الجنائية ؛ أي شخص يوافق عن علم على ارتكاب تلك الجريمة أو يحرض عليه أو يساعد في ارتكابها ، متى على أساس هذه الاتفاقية أو يتم فرض هذه الاتفاقية.

المادة 11

يعاقب متلقي الرشوة أو أي شخص يعينه متلقي الرشوة لقبول الرشوة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 12

يُنظر إليه على أنه وعد أو هدية – في تطبيق هذا النظام – لكل منفعة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها الراشي ، بغض النظر عن نوع أو اسم هذه المنفعة أو المنفعة ، سواء كانت مادية أو غير مادية.

المادة 13

يُعزل حكم الموظف العام الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من الوظيفة العامة أو يُحرم من الوظيفة العامة أو يشتغل بعمل يراه الموظف العمومي موظفًا عامًا. وفق نص المادة 8 من هذا النظام.

المادة 14

على مجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة الإضافية بعد خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة 15

على أي حال ، كلما كان ذلك ممكنًا ، يجب اتخاذ قرار بمصادرة المال أو المنفعة أو الميزة التي كانت موضوع الجريمة.

المادة 16

إذا أبلغ الراشي أو الوسيط السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة ، تعفى العقوبة الأصلية والمقابلة

المادة 17

يُمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف كل من أدى إلى إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام ، والتي تؤدي معلوماتها إلى شهادة جنائية وليس دافع رشوة أو شريكًا أو وسيطًا. بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تقوم وزارة الداخلية بدفع مكافأة أعلى من المبلغ المحدد بموجب هذا القسم.

المادة 18

يعد مرتكباً إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مرتجعًا إذا ثبت ارتكابه لجريمة أخرى منصوص عليها في هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة.

المادة 19

الوكالات المخولة الفصل في جرائم الرشوة لفرض غرامات لا تتجاوز 10 أضعاف مبلغ الرشوة ، أو حرمانها من التعاقد مع الوزارات والدوائر الحكومية أو الهيئات الاعتبارية العامة لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشاريعها وعملها ، أو لمعاقبة أي محكوم عليه تخضع الشركات أو المؤسسات الحكومية الخاصة أو المدراء الأجانب لكلتا العقوبتين. أو أحد موظفيها في جريمة بموجب هذا النظام ، إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها ، ويجوز لمجلس الوزراء إعادة النظر في حكم الحرمان المذكور أعلاه بعد خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.

المادة 20

إذا تم إصدار حكم لحرمان أي شركة أو مؤسسة خاصة محلية أو أجنبية بموجب المادة 19 ، فإن السلطة أو الكيان الحكومي الذي أبرمت معه عقدًا يجب أن يقدم إلى مجلس الوزراء التدابير أو المؤسسات التي تراها مناسبة فيما يتعلق لأعمال الشركة المراد تنفيذها ، حتى لو لم يكن لدى الحكومة سبب لإصدار الكيان أو السلطة إدانة جنائية

المادة 21

تتولى وزارة الداخلية نشر ونشر عقوبة الرشوة.

المادة 22

يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة وتعديلاته الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 تاريخ 7 مارس 1382 هـ ، ويزيل كل ما يخالف أحكامه.

المادة 23

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى