تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام بالمملكة واهدافها

يتكون قرار بدء شهر رمضان الشهر المقبل للحفاظ على قواعد الذوق العام ، والذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا ، من عشرة بنود أساسية.

مواد لائحة المحافظة على الذوق العام

المادة الأولى

تهدف هذه المقالة إلى التركيز على الكلمات والمعاني والعبارات المذكورة ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  1. اللوائح: اللوائح التي تحفظ الذوق العام.
  2. الذوق العام: مجموعة آداب وسلوكيات تعكس الهوية الاجتماعية والقيم والمبادئ وفق المقومات والأسس المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
  3. الاماكن العامة: هي الاماكن التي يرتادها الجمهور سواء بالمجان او مقابل الشحن من الاسواق والفنادق والمجمعات التجارية والمطاعم والمتاحف والمقاهي ودور السينما والمسارح والملاعب والمسارح والحدائق والطرق والنوادي والرعاية الطبية والمرافق التعليمية. والمتنزهات والممرات والشواطئ وجميع أنواع المواصلات والمعارض وغير ذلك.

المادة الثانية

تنطبق هذه القاعدة على كل من يتردد على الأماكن العامة.

المادة الثالثة

ويطالب كل الموجودين في الأماكن العامة باحترام العادات والقيم والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

المادة الرابعة

عدم الظهور في الأماكن العامة بملابس غير محتشمة ، وعدم ارتداء زي موحد أو فساتين عليها علامات أو صور أو أشكال أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

المادة الخامسة

يحظر الرسم أو الكتابة أو ما شابه ذلك على جدران مكان عام أو أي مكان خاص به أو ممتلكاته أو ممتلكاته أو أجزائه أو أي وسيلة نقل ، ما لم يكن مصرحًا أو مصرحًا به من قبل السلطات المختصة.

المادة السادسة

يحظر كل كلام أو سلوك في مكان عام من شأنه إيذاء الزائرين ، سواء أكان ذلك تجاه الزوار أو السياح الدائمين ، كل ما من شأنه إيذاءهم أو تخويفهم أو تعريضهم للخطر.

المادة السابعة

وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة المديرية العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى المعنية بالجهات الإدارية المسؤولة عن تنفيذ أحكام اللائحة ، حيثما كان ذلك مناسبا بوسائل فرض العقوبات ، يجوز أيضًا تكريم شركات الأمن الخاصة المرخصة لتنفيذ الترقيات في اللوائح.للرقابة على العمل ، أو يتم تنفيذ بعض منها وفقًا للوائح التي تنشرها.

المادة الثامنة

  1. يعاقب كل من يخالف أياً من الأحكام الواردة في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد التي ينص عليها القانون ، وفقاً للجدول الزمني لتصنيف المخالفات. اللائحة تنص على أنه إذا ارتكب نفس الفعل غير المشروع مرة أخرى خلال سنة واحدة من تاريخ الجريمة الأولى ، يعاقب بغرامة مضاعفة.
  2. وفقا لأحكام الفقرة الأولى من نفس المادة يجوز للشخص الذي تم تغريمه تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية المختصة.

المادة التاسعة

تصنف المخالفات وتحدد الغرامات المالية المقابلة وفقا للجدول الزمني المعد لهذا الغرض. وتتولى وزارة الداخلية – بالتعاون مع المديرية العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات الصلة – جميع هذه المسؤوليات وتصدر بقرار من وزير الداخلية.

المادة العاشرة

تُنشر قائمة الأذواق العامة في الجريدة الرسمية وتصبح سارية بعد ثلاثين (ثلاثين) يومًا من تاريخ النشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى