جميع مواد نظام الاوراق التجارية

يمكن تعريف الأوراق التجارية على أنها أدوات يستخدمها الجميع بشكل عام في سياق التداول ، ولها قيمة تجارية وتقليدية تستند إلى النصوص والمواد القانونية التي طورتها الدول لهذه الأدوات ، بحيث يسمح القانون بتداول تلك المستندات ، ينص القانون على بعض المواد لحماية هذه الوثائق.

أنواع الأوراق التجارية

هناك ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية:

1. الشيك

هي ورقة تجارية يودع بواسطتها المودع أمواله في أحد البنوك ويصدرها إلى شخص آخر أو مؤسسة أو مؤسسة أو شركة أخرى ، ويتم تعيينه (المستفيد) لسداد مبلغ معين من البنك الوديع ، وهذه الأموال هي يتم خصمها من رصيد مالكها وتأتي في أكثر من نوع وهي الشيكات البنكية والشيكات المعتمدة والمسجلة والشيكات الاسمية والشيكات لحاملها والشيكات السياحية.

2. الكمبيالة

أما بالنسبة للورقة الثانية ، فهي “سند إذني” تشبه إلى حد بعيد الشيك وأطرافه ، وتستخدم السند لتأمين الحقوق ، وإذا لم يتم تنفيذ الحقوق ، فيحق لصاحب السند أن اللجوء إلى القانون للحصول على حقوقه ، ويمكن تعريفه أيضًا بأنه غير قابل للتجزئة ، على عكس الشيك.

3. السند

النوع الثالث من الصك هو “السند” وهو أحد الأدوات التجارية والمالية التي تستخدمها الشركات المالية والبنوك لتقديم القروض ، ويصدر لتأمين حقوق أحد أطرافه ، والأوراق التجارية مكتوبة بطريقة معينة. .

نظام الأوراق التجارية

الباب الأول: الكمبيالة

 الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة

المادة الأولى: تشتمل الكمبيالة على المواد الآتية:

  1. تكتب الكلمة (الكمبيالة) في متن السند وباللغة التي كتبت بها.
  2. ليس بأمر مطلق بشرط دفع مبلغ معين.
  3. اسم الملتزم بالدفع.
  4. الموعد النهائي.
  5. موقع الاستيفاء.
  6. اسم من يستحقه الوفاء.
  7. تاريخ ومكان الكمبيالة.
  8. توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).

المادة 2 لا يعتبر المعنى الحرفي للمعلومات المشار اليها في المادة السابقة كمبيالة الا في الحالات التالية:

  1. إذا لم تحدد الكمبيالة تاريخ الاستحقاق ، اعتبرت مستحقة الدفع.
  2. إذا لم يكن هناك وصف لمكان الدفع أو موطن الدافع ، فيعتبر المكان المبين بجانب اسم الدافع هو مكان الدفع ومحل إقامته.
  3. إذا لم يُذكر مقر عمله ، فيُعتبر مكان العمل في المكان المحدد بجوار اسم الساحب.

المادة 3: يمكن سحب الكمبيالة بناء على تعليمات من الساحب ، أو سحبها على حساب الساحب ، أو سحبها إلى حساب شخص آخر.

مادة (4): يجوز النص على أن الكمبيالة واجبة الدفع في موطن شخص غير دافعها سواء كان ذلك الموطن في موطن الدافع أو في غيره.

المادة 5: إذا كان مبلغ الكمبيالة مكتوبًا بالأحرف والأرقام في نفس الوقت ، فإن الحروف مختلفة.

مادة (6): يعتبر الاتفاق على مصلحة الكمبيالة غير موجود.

مادة (7): تحدد أهلية الملتزم بالحكم بنظام موطنه ولكن السعوديين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر وليس لديهم شروط الالتزام بالحوالة. إذا كان الشخص غير كفء وفقًا لنظام الدولة الخاص به ، تظل التزاماته سارية ، ومع ذلك ، إذا وضع توقيعه على أراضي الدولة التي يعتبره نظامها مؤهلاً تمامًا.

مادة (8): الالتزامات الناشئة عن التوقيع على الكمبيالة من قبل القاصرين والأشخاص العاجزين من غير التجار تكون باطلة بالنسبة لهم فقط. يمكنهم الإصرار على هذا البطلان في وجود كل حائز للكمبيالة ، حتى لو كان حسن النية.

المادة 9 الكمبيالة لها توقيع شخص مع أو بدون صفة ملزمة ، أو توقيع مزور ، أو توقيع شخص وهمي ، أو توقيع غير ملزم للموقّع لأسباب أخرى. باسم القانون أو الموقعين عليه ، تظل التزامات الموقعين الآخرين سارية.

المادة 10- إذا وقّعت على الكمبيالة نيابة عني دون إذني سألتزم بالكمبيالة ، وإذا استوفيت الكمبيالة تعود الحقوق إليه. ينطبق هذا الحكم على الأشخاص الخارجين عن نطاق المقاضاة.

مادة 11 – يضمن حامل الكمبيالة قبولها ودفعها ، وله أن ينص على الإعفاء من ضمان القبول إذا لم يكن هناك ضمان بالدفع.

الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير

مادة (12): يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم تكن مسحوبة صراحة (بدون تعليمات). لا يجوز تداول الكمبيالة التي تحتوي على كلمات (خارج النظام) أو كلمات مشابهة من قبل الساحب إلا وفقًا لأحكام التنازل عن الحقوق ، ويسمح للمسحوب عليه بالتظهير سواء قبل الكمبيالة. قد يؤيد التبادل أو عدم القبول أيضًا الساحب أو أي مدين آخر. يمكنهم جميعًا المصادقة على الكمبيالة مرة أخرى.

المادة (13): يجب أن يكون التظهير خالياً من أي شرط ، وتعتبر الشروط المصاحبة للتظهير غير موجودة. التأكيدات الجزئية غير صالحة. تعتبر المصادقة من قبل الحامل تصديقًا فارغًا.

مادة 14 – يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على مستندات أخرى مرفقة بها وموقعة من المظهر. لا يجوز أن يتضمن التظهير اسم المصدق ، وقد يقتصر التأييد على توقيع المصدق (يكون التظهير فارغًا). إذا كان التظهير تظهيرًا فارغًا ، فيجوز لحامله كتابة اسمه أو اسم شخص آخر لملء بيان ، أو يجوز له المصادقة فارغة مرة أخرى أو الظهور لشخص آخر ، أو تسليم المسودة إلى شخص آخر دون ملء الفراغ. لا تظهر ذلك.

المادة 15 يجوز للمظهر قبول الكمبيالة ودفعها كما يجوز له إعادة التظهير ، ما لم يتفق على غير ذلك ، وفي هذه الحالة لا يلتزم المظهر بتقديم ضمان لأمين التظهير.

المادة 16: يثبت حامل الكمبيالة أنه حائز على حق الكمبيالة بالتظهير المستمر ، وحتى لو كان التظهير الأخير على بياض فإنه يعتبر الحامل الشرعي للكمبيالة. تبادل. في هذا الصدد ، تعتبر التأكيدات المشطوبة غير متوفرة. إذا كان التظهير على بياض متبوعًا بتظهير آخر ، فيعتبر أن الموقّع على ذلك التظهير الأخير قد تنازل عن الحق في التظهير في كمبيالة فارغة. إذا فقد حامل الكمبيالة حقه في الحيازة بسبب حادث فلا يلزم حامل الكمبيالة بالتنازل عنها بعد إثبات حقه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا لمن حصل عليها. عمدا أو ارتكبت جريمة خطيرة. خطأ في الحصول عليه.

مادة 17 – التظهير ينقل جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة. لا يحق لحامل الكمبيالة الدفاع ضد حاملها بسبب علاقته الشخصية مع الساحب أو الحامل السابق ، ما لم يحصل الحامل على الكمبيالة بقصد الإضرار بنفسه. المدين.

المادة 18 إذا احتوى التظهير على كلمات مثل (قيمة التحصيل) ، (القيمة للآخرين) ، (الوكيل المفوض) ، وما إلى ذلك للإشارة إلى التوكيل ، يحق لحامله ممارسة جميع الحقوق الناشئة عن ذلك. مسودة ولكن غير مصادق عليها إلا بتوكيل رسمي. وفي هذه الحالة لا يحق للمدين أن يعترض على حامله ما لم يكن من الممكن تقديم دفاع ضد المظهر. لا يسقط التوكيل الذي تم الحصول عليه من التوكيل بسبب وفاة الموكل أو انتهاك أهليته.

مادة 19– إذا تضمن التظهير كلمة (قيمة الضمان) أو (القيمة رهن) أو رهن مماثل ، جاز لحامل الكمبيالة ممارسة جميع الحقوق المترتبة على ذلك. يعتبر الجانب العكسي إقرارًا من خلال التوكيل الرسمي. لا يجوز لمدين الكمبيالة أن يدافع ضد حاملها بسبب علاقته الشخصية بالمظهر ما لم يقصد الحامل الإضرار بالمدين عند حصوله على الكمبيالة.

المادة 20 المصادقة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية تسبق سريان المصادقة. الترتيب لتأثير نقل الحقوق. يعتبر التظهير غير المؤرخ ، ما لم يثبت العكس ، قد تم قبل انقضاء التاريخ المحدد لرفع الاعتراض. تاريخ تقديم التظهير غير مسموح به ، وحتى في حالة حدوثه يعتبر مزوراً.

الفصل الثالث: قبول الكمبيالة

المادة 21: يجوز لحامل الكمبيالة أو أي حامل كمبيالة أن يقدم الكمبيالة لقبولها إلى الساحب في موطنه قبل تاريخ استحقاق الكمبيالة. يجوز لحامل الكمبيالة أن يقدم ضمانًا بشرط التقديم للقبول في تاريخ محدد أو بدون تاريخ ، وضمانًا خاضعًا لعدم التقديم للقبول ما لم يتم الدفع من قبل شخص آخر. يجب على الدافع أو الطرف خارج محل إقامته أو إقامتها ، أو الدفع بعد فترة معينة. وله أن يشترط عدم تقديم القبول قبل فترة معينة. يجوز لكل مظهر أن يطلب التقديم للقبول في تاريخ معين أو بدون تاريخ ما لم يقرر الساحب عدم القبول.

المادة 22 يجب تقديم الكمبيالة المستحقة الدفع بعد فترة معينة من العرض للقبول في غضون سنة واحدة من تاريخ الإصدار ، ويجوز للمُصدر تقصير أو تمديد التاريخ. كل مظهر يختصر هذه المواعيد.

مادة (23): للساحب أن يطلب تقديم القبول الثاني في اليوم التالي للعرض الأول. لا يقبل الادعاء برفض الطلب ما لم يثبت الطلب في محضر الاحتجاج. لا يلتزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بتسليمها وتسليمها إلى دافعها.

المادة 24 القبول يكتب على نفس الكمبيالة بكلمة “مقبول” أو بعبارات أخرى تعبر عن المعنى ويوقعه المسحوب عليه. يجب تحديد تاريخ القبول في تاريخ القبول ، ما لم يطلب الحائز تحديد تاريخ القبول في تاريخ تقديم الكمبيالة. إذا كان القبول باطلاً في الميعاد جاز للمالك أن يثبت بطلان القبول بطريق الدفع حفاظاً على حقه في الرجوع على المظهر أو الساحب.

المادة 25 يجب أن يكون القبول غير مشروط ، ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. إذا تضمنت صيغة القبول تعديلات على بيانات أخرى في الكمبيالة ، فيُعتبر رفضًا للقبول ، لكن المُقبل يظل ملزماً بما هو وارد في صيغة القبول.

المادة 26 إذا ألغى الدافع كمبيالة القبول قبل إعادة الكمبيالة اعتبر رفضاً للقبول. ما لم يثبت خلاف ذلك ، تعتبر عمليات الشطب قد حدثت حتى عودة الكمبيالة. ومع ذلك ، عندما يخطر الدافع حامله أو غيره من الموقعين كتابيًا بالقبول ، فإنه يلتزم بالقبول.

المادة 27 إذا كان ساحب الكمبيالة يعين مكانا للدفع خارج موطن المستفيد دون تحديد دافع ، جاز للمقبل أن يعينه وقت القبول ، وإذا لم يكن محددا ، يكون القابل هو القابل. تعتبر ملزمة بالدفع في مكان الدفع. إذا تم دفع الكمبيالة في مكان إقامة الدافع ، فيمكن الإشارة إلى العنوان الذي يجب أن يتم الدفع إليه في القبول.

مادة 28- إذا قبل دافع الكمبيالة وجب عليه دفع قيمتها في تاريخ استحقاقها ، وإذا امتنع الموفر عن الدفع ولو كان الساحب هو الساحب جاز للمسحوب عليه أن يدعي قبول المسحوب عليه بالدعوى المباشرة الناشئة عنها. جميع الدعاوى التي يمكن رفعها بموجب البندين (60) و (61).

الفصل الرابع: مقابل الوفاء

المادة 29 يجب على الساحب أو الشخص الذي يسحب التذكرة لنفسه أن يعيد للساحب المبلغ المسترد ، ولكن هذا لا يعني أن الساحب معفى من مسؤوليته الشخصية تجاه المظهر والحامل.

المادة 30 – الكمبيالة التي على دافعها دين للساحب أو عليه مبلغ معين مستحق في تاريخ استحقاق الكمبيالة ويكون مساوياً للكمبيالة على الأقل. يُفترض أن يكون للمسودة المقبولة مقابل للدفع ما لم يثبت خلاف ذلك ، وفي حالة الرفض ، سواء تم قبول المسودة أم لا ، يجب على الساحب أن يشهد بشكل منفصل على أن الدافع لديه المقابل للدفع في تاريخ الاستحقاق . واذا لم يثبت ذلك فهو الضامن للوفاء ولو كان الاحتجاج بعد الميعاد الذي ينص عليه القانون. إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل وأنه موجود حتى انقضاء المدة المقررة للاعتراض ، فيتم تبرئته ما لم يكن المقابل مشمولاً بمصلحته.

المادة 31: تنتقل ملكية مقابل استيفاء قواعد النظام إلى الحائز اللاحق للكمبيالة. إذا كان المقابل المدفوع أقل من قيمة الكمبيالة ، فيتمتع حاملها بجميع الحقوق المقررة على أن المقابل غير المسدد أعلى من كامل المقابل.

مادة (32): عندما تتنافس كمبيالات متعددة مستحقة الدفع وواجبة الدفع على مقابل لا تكفي قيمتها لدفعها بالكامل ، يكون ترتيب تاريخ السحب مرتبطا بحق صاحب الكمبيالة في ممارسة حقوقه ، ويكون استرداد الكمبيالة يعتبر حامل الكمبيالة له الأولوية على حامل كمبيالة أخرى. إذا صدرت الكمبيالة في يوم واحد ، تقدم الكمبيالة التي تحتوي على قبول الدافع ، وإذا لم يكن هناك كمبيالة مقبولة ، تعاد الكمبيالة المخصصة للأداء.

المادة 33 حتى لو رفع الساحب دفاعه بعد الموعد النظامي فيجب عليه تزويد الحامل بالمستندات اللازمة للحصول على مقابل السداد. في جميع الأحوال ، يتحمل حامل الكمبيالة هذه الرسوم.

المادة 34 إذا أفلس الساحب حتى قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فللمالك دون دائني الساحب أن يطالب بالحق في مقابل الوفاء بحضور الساحب. بالنسبة للأشياء الحقيقية القابلة للاسترداد وفقًا لأنظمة الإفلاس ، يكون لمالك السندات أولوية في الحصول على الحقوق من قيمة المقابل.

الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي

المادة 35 يضمن الضامن الاحتياطي سداد الكمبيالة كاملة أو جزئية.

المادة 36 – يُدرج الضمان الاحتياطي على الكمبيالة نفسها أو على الأداة المرفقة بها ، ويُدفع على شكل (يُقبل كضمان احتياطي) أو بعبارة أخرى بنفس المعنى. سيحصل الضامن على هذا الضمان فقط من خلال التوقيع على الكمبيالة ، ما لم يكن التوقيع صادرًا عن الدافع أو الساحب. في هذه الحالة ، لا يلتزم الضامن الاحتياطي إلا لمصلحة الضامن.

المادة 37 يلتزم الكفيل الاحتياطي بالتزاماته وفقا لالتزامات المؤمن له ، حتى لو كانت الالتزامات التي كفلها الضامن الاحتياطي باطلة لأسباب غير عيوب المنزل ، فإن التزامات الضامن الاحتياطي تظل سارية. إذا دفع الضامن الاحتياطي الكمبيالة في التبادل ، يتم نقل الحقوق الناتجة إليه في اتجاه محتواها وإلى كل دائن في شكل سندات إذنية.

الفصل السادس: الوفاء بالكمبيالة

الفرع الأول: زمن الوفاء

المادة 38 – الكمبيالة المستحقة الدفع عند الاستحقاق يجوز سحبها فورًا بعد فترة زمنية معينة أو بعد فترة زمنية معينة من تاريخ إصدار الكمبيالة أو بعد تاريخ معين. يجب ألا تحتوي الكمبيالات على تواريخ استحقاق أخرى أو تواريخ استحقاق متتالية ، وإلا سيتم اعتبارها غير صالحة.

المادة 39 يجب تقديم الكمبيالة المستحقة الدفع فور تقديمها للدفع فور تقديمها ، ويجب تقديمها للدفع خلال سنة واحدة من تاريخ التقديم. يجوز للساحب تقصير التاريخ أو تمديده ، وللمظهر أن يقصره ، وللدراج أن يوافق على عدم تقديم الكمبيالات المستحقة الدفع قبل انقضاء فترة معينة. يجب أن تحسب من هذه الفترة.

المادة 40 يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجب سدادها من تاريخ قبول السداد أو رفضه.

المادة 41: تعد الكمبيالات المسحوبة لمدة تزيد عن شهر من تاريخ الإصدار أو من تاريخ المشاهدة مستحقة في تاريخ الشهر الذي يستحق فيه السداد. إذا لم يكن هناك تاريخ مطابق في الشهر المطلوب السداد فيه ، فإن تاريخ الاستحقاق هو اليوم الأخير من الشهر.

  1. إذا تم سحب المسودة لمدة شهر ونصف أو شهر ونصف من تاريخها أو تاريخ عرضها ، فيجب احتسابها من الشهر الكامل.
  2. إذا كان تاريخ الاستحقاق في بداية الشهر أو منتصف الشهر أو في نهاية الشهر ، فهذا يعني اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
  3. ثمانية أو خمسة عشر يومًا ليست أسبوعًا أو أسبوعين ، بل ثمانية أو خمسة عشر يومًا ، ونصف الشهر خمسة عشر يومًا.

مادة 42 – عند استحقاق الكمبيالة للدفع ، إذا كان تقويم الدولة التي توجد بها مختلفاً عن تقويم بلد الإصدار ، يخضع تاريخ الاستحقاق لتقويم بلد الدفع. إذا تم سحب الكمبيالة بين بلدين بتقويمين مختلفين وكانت مستحقة الدفع بعد فترة من تاريخها ، فيجب إعادة تاريخ إصدارها إلى التاريخ المقابل في تقويم بلد الدفع ، ويتم تحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً لذلك. يخضع تاريخ تقديم الكمبيالة لأحكام الفقرة السابقة. لا تسري أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الشروط أو المواد المقيدة في الكمبيالة تشير إلى نيتها مخالفة القواعد.

الفرع الثاني: كيفية الوفاء

المادة 43 يجب على حامل الكمبيالة أن يحضر للدفع في تاريخ الاستحقاق ، ويعتبر تقديم الدفع إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً مقدماً للدفع.

المادة 44 عندما يدفع دافع الكمبيالة ، قد يُطلب من حاملها استلامها والتوقيع عليها بحرية ، ولا يجوز لصاحبها رفض دفع جزء من المبلغ. إذا كان السداد جزئيًا ، فيجوز للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات ذلك الدفع على نفس الكمبيالة وتخليصها له ، وتكون جميع المدفوعات التي يتم سدادها من قيمة الكمبيالة خالية من أصحابها ومظهريها وغيرهم من الأشخاص الملتزمين بذلك. تفعل ذلك. وعليه وعلى حامله أن يعين احتجاجًا على عدم دفع المبلغ من قيمته.

المادة 45 لا يلزم حامل الكمبيالة باستلام قيمتها قبل استحقاقها. يتحمل دافع الكمبيالة التي دفعها قبل موعد استحقاق الكمبيالة تبعات ذلك على مسؤوليته الخاصة ، ومن دفع الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق دون اعتراض صحيح يبرأ ما لم يرتكب الغش أو الخطأ الجسيم. يجب عليه التحقق من انتظام تسلسل التظهير ، لكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيع المظهر.

مادة (46): إذا وافق الكمبيالة على الدفع نقداً غير متداول في المملكة ، وجب دفع النقد المتداول بسعره في تاريخ الاستحقاق.

  • تتبع البورصات الحالية في المملكة تقويم الفوركس. ومع ذلك ، يجوز للساحب أن يحدد في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ المستحق. إذا تم تحديد مبلغ الكمبيالة بعملة الاسم الشائع ، لكن قيمتها في بلد الإصدار مختلفة عن القيمة في بلد الدفع ، فإن عملة بلد الدفع تكون صالحة.

مادة (47): إذا لم تقدم الكمبيالة للدفع في تاريخ الاستحقاق ، جاز لكل مدين أن يودع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة على نفقة حاملها. تكون مسؤولة عن ذلك ، وعلى الجهات المذكورة أعلاه تسليم المودع وثيقة توضح مبلغ الإيداع ومبلغه ، وتاريخ السند ، وتاريخ الاستحقاق ، وعنوان الكمبيالة. فوائده. إذا طلب الحامل السداد من المدين ، يجب على المدين تسليم شهادة إيداع مقابل كمبيالة. يجوز للمالك تحصيل الأموال من السلطة المشار إليها في هذه الوثيقة ، وإذا فشل المدين في تسليم قسيمة الإيداع إلى المالك ، فيجب دفع قيمة الكمبيالة.

الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء

المادة (48) فيما يتعلق بدفع الكمبيالة ، لا يجوز إبداء أي ممانعة إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو إفلاس حاملها أو مخالفة شروط الكمبيالة.

المادة 49 إذا فقدت الكمبيالة التي لم تقبل وصدرت من عدة نسخ ، جاز لحاملها ردها عند طلب نسخة أخرى. عند عمل الكمبيالة من عدة نسخ وفُقدت النسخة التي تحتوي على صيغة القبول ، لا يُطلب الدفع على إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من السلطة المعينة من قبل وزير التجارة والصناعة. وتنص على إصدار كفيل.

المادة (50): لمن فقد الكمبيالة سواء قبلت أم لا ولم يتمكن من إبراز إحدى النسخ الأخرى يجوز له الحصول على أمر دفع من وكالة يعينها وزير التجارة والصناعة بشرط أن يكون يثبت ملكيته لها ويسجلها.

مادة 51 – إذا ضاعت الكمبيالة ورفضت التعويض عنها بعد تسلمها وفق أحكام الفقرة السابقة حفاظا على حقوقها وجب على صاحب الكمبيالة إصدار شهادة دفاع كتابية في اليوم التالي. يوم. تاريخ الاستحقاق وتقديمه إلى الملتزم بالمشروع بالطريقة والتاريخ المحددين لهذا الغرض. حتى إذا تعذر الحصول على الأمر من السلطة المختصة في الوقت المناسب ، فيجب تحرير مستند الاحتجاج ونشره.

مادة 52– لمالك الكمبيالة المفقودة أن يطلب من المظهر صورة من الكمبيالة ويلتزم المظهر بمساعدته وتفويضه باستعمال اسمه في المطالبة في الفقرة السابقة. والمظهرون وينتقل معظم هذا الادعاء من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب. على كل مظهر أن يكتب تصديقه على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب ، مع ملاحظة أنه بديل مفقود.

  • لا يُطلب أي مدفوعات بموجب هذا النموذج إلا بأمر من سلطة مختصة يعينها وزير التجارة والصناعة مع تقديم ضمان. وكذلك جميع عمليات الصرف الخاصة بصاحب المذكرة المفقودة.

مادة (53): وفقا لأمر السلطة المختصة المشار إليه في المادة السابقة يتم الدفع في تاريخ الاستحقاق ويكون على المدين. تبرأ ذمة الكفلاء المنصوص عليهم في المواد 49 و 50 و 52 بعد ثلاث سنوات إذا لم تحدث دعاوى أو دعاوى قضائية خلال الفترة السابقة للسلطة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.

الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء

أولا: الاحتجاج

المادة (54): يجب على حامل السند أن يشهد برفضه القبول أو الدفع في مستند رسمي يسمى (احتجاج على عدم القبول) أو (احتجاج لعدم الدفع) والصناعة. يجب أن يشتمل الدفاع على نسخة حرفية من المسودة وتمثيلًا للمواد الداعمة مثل القبول والتأييد والضمان وما إلى ذلك ، مصحوبًا بتحذير بالدفع بقيمة المسودة وإشارة إلى وجود المسودة أو عدم وجود التزام بقبولها أو دفعها. على الجهات المذكورة اعلاه ترك صورة من وثيقة الاحتجاج لأي معترض يحرره ، وتقوم الوكالة بإدخال كامل محتويات مستند الاحتجاج بشكل يومي مع مراعاة ترتيب التواريخ في السجل الخاص المرقمة. على الصفحات وعلى النحو المنصوص عليه. يتم القيد في السجل المذكور أعلاه بالطريقة الواردة في سجل الفهرس.

كما يتعين على السلطات المذكورة أن تقدم قائمة الدفوع مقابل سداد فاتورة قبول الشهر الماضي إلى مكتب السجل التجاري خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر. يحتوي السجل التجاري على كتاب يسجل هذه الاحتجاجات ، ويمكن للجميع مشاهدة أو التقاط نسخة مطابقة مقابل رسوم محددة ، ويصدر المكتب كتيبات تحتوي على هذه الاحتجاجات.

المادة 55 يجب أن يكون رفض عدم القبول في الميعاد المحدد عند تقديم الكمبيالة للقبول. إذا كان القبول الأول للتقديم وفقًا للمادة 23 في اليوم الأخير من تاريخ تحديد التقديم ، فيمكن تقديم اعتراض في اليوم التالي. يجب أن يتم الاحتجاج في يوم من يومين التقديم بعد تاريخ استحقاقه لعدم دفع ملاحظة مستحقة في تاريخ معين أو بعد وقت ما من تاريخها أو من تاريخ العرض. في حالة الدفع عند الاطلاع ، يقدم الدفع بعدم القبول وفق شروط الدفع بعدم القبول الواردة في الفقرة السابقة.

Protesto يعني عدم قبول الدفع عن طريق حوالة بريدية والاحتجاج على عدم الدفع. عند توقف المسحوب عليه عن الدفع ، بغض النظر عما إذا كانت الكمبيالة مقبولة أم لا ، وحجزت النقود وأصبحت باطلة ، فلا يحق لحاملها الرجوع إلى الضامن إلا بعد تقديم الكمبيالة إلى الضامن. يطالب الدافع بالسداد وبعد احتجاجه على عدم السداد.

في حالة إفلاس الدافع مع القابل أو بدونه ، وفي حالة إفلاس الساحب بشرط عدم تقديم القبول ، فإن تقديم حكم الإفلاس وحده يكفي لتمكين الحامل من الرجوع على الضامن.

المادة 56 يجب على حامل الكمبيالة أن يخطر الساحب ومظهرها بعدم القبول أو عدم السداد خلال أربعة أيام عمل بعد تقديم رفض السداد أو عدم تقديم القبول أو السداد. يتضمن شروط الرجوع دون تكلفة أو (بدون احتجاج).

يجب على كل مصدق أن يخطر المصدق باستلام هذا الإشعار في غضون يومي عمل من تاريخ استلام الإشعار ، وأن يشير إلى اسم الإشعار السابق وعنوانه ، ويصادق عليه إلى شخص آخر حتى الساحب.

يبدأ الموعد النهائي لكل مثول أمام المحكمة في تاريخ استلام الإشعار. عندما يتم إخطار أحد الموقعين على الكمبيالة بالطريقة الموضحة أعلاه ، يجب أيضًا إخطار الضامن الاحتياطي في نفس التاريخ. إذا لم يخاطب أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو عنوانها بطريقة غير مفهومة ، فسيكون إخطار المُظهِر السابق كافيًا. يجوز لأي شخص ملزم بإعطاء إشعار بأي شكل من الأشكال ، حتى لو أعاد الكمبيالة نفسها. يجب عليه إثبات أنه قد أعطى إشعارًا في غضون الوقت المحدد. إذا تم إرسال الإشعار بالبريد المسجل في التاريخ المذكور ، فسيتم اعتبار هذا التاريخ قابلاً للملاحظة ، وإذا لم يقدم الإشعار في الوقت المذكور ، فلن تفقد حقوق الشخص الملزم بتقديم الإشعار ولكنه ملزم عند الضرورة بتعويض الخسائر التي سببها إهماله ولكن ليس أكثر من مبلغ الكمبيالة.

مادة 57– إذا أرفق الساحب والمظهر الاحتياطي شرطا على الكمبيالة عند ممارسة حق الرجوع فيجوز إعفاء حامل الكمبيالة من الاحتجاج على القبول أو عدم الوفاء. أو (بدون احتجاج) أو أي بيان آخر يشير إلى ذلك.

لا يعفي هذا الشرط حامله من الالتزام بتقديم المسودة أو إعطاء الإشعار اللازم في المواعيد المحددة ، ويجب على أي شخص يصر في حضور حامله عدم الالتزام بهذه التواريخ أن يثبت ذلك.

إذا كتب الساحب هذا الشرط ، فإن أثره يسري على جميع الموقعين ، ولكن إذا كتبه مظهر أو ضامن احتياطي ، فإن أثره سيطبق عليه فقط. إذا كان الساحب هو الذي وقع على الشرط ، واحتج الحائز على الشرط على نفقته الخاصة ، أما إذا كان الشرط موقعًا من مظهر أو ضمانة احتياطية ، فيجوز الرجوع إلى جميع الموقعين المعارضين نفقته إلى تتصرف وفقا لذلك.

 ثانيا: حقوق الحامل

أ- حق الرجوع:

المادة 58 ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها مسؤولون بالتضامن والتكافل أمام حاملها ، ولحاملها أن يطالب بها منفرداً أو جماعياً دون مراعاة أي ترتيبات على الهيئة. المسودة وقيمتها للمسئولين أمامه. لا تمنع الدعوى ضد أحد المدينين مطالبات بقية المدينين ، حتى لو كانت التزاماتهم لاحقًا ضد الشخص الذي رفع الدعوى في الأصل.

مادة 59– إذا تخلف حامل الكمبيالة عن السداد في موعده جاز الرجوع على ساحبها ومظهرها وسائر الأشخاص الملزمين بها. ويحق له الرجوع إليها قبل موعد الاستحقاق في الحالات التالية:

  1. أولاً – في حالة الرفض كلياً أو جزئياً.
  2. ثانياً – في حالة إفلاس المسحوب عليه ، هل قبل الكمبيالة ، وإذا توقف عن الوفاء بما عليه ، ولو لم يثبت التوقف بحكم ، وفي حالة الحجز على ماله باطلاً.
  3. ثالثا – إذا أفلس الساحب ، لم يقدم قبولاً مشروطًا.

يجوز للضامن ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع ، أن يطلب فترة سداد من السلطة التي يعينها وزير التجارة والصناعة عند الرجوع ضده في الحالات المشار إليها في البندين 2 و 3. إنه تاريخ انتهاء صلاحية ثابت للفاتورة لا يمكن مناقشته.

مادة 60– يجوز لمالك السند أن يطلب من صاحب حق الرجوع الأمور التالية:

  1. أصل الكمبيالة غير المقبولة أو غير المسددة.
  2. الاحتجاجات والإخطارات والرسوم الأخرى.
  3. في حالة الرجوع على الكمبيالة قبل استحقاقها ، يجب خصم مبلغ سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع من قيمة الكمبيالة في موطن الحامل.

مادة 61- لمن يدفع الكمبيالة أن يطلب من الضامن الأمور الآتية:

  1. جميع المدفوعات التي تمت.
  2. المصاريف المتكبدة.

مادة (62): لكل مدين يطالب بسداد الكمبيالة بطريق الرجوع أو المطالب به في حالة أدائه أن يطلب إيصال الكمبيالة والدفاع وما تم دفعت له.

يجوز لكل مظهر وكل كمبيالة عبور تصديقها والتظييدات اللاحقة. إذا تم رفع قيمة كمبيالة غير مقبولة ضد أحد المدينين ، فيجوز للشخص الذي دفع هذا المبلغ أن يطلب من حامله إثبات السداد على الكمبيالة وتزويده بالتخليص الجمركي.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على حامله أن يقدم له نسخة من الكمبيالة وشهادة يشهد بأنها نسخة طبق الأصل لتمكينه من ممارسة حقه في الرجوع على الآخرين مقابل المبلغ المدفوع.

مادة (63): لا يجوز منح مهلة لسداد قيمة الكمبيالة أو اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالكمبيالة إلا في الحالات التي ينص عليها النظام.

مادة (64): إذا لم يكن بالإمكان تقديم كمبيالة أو دفاع بسبب قوة قاهرة خلال المهلة المقررة ، تمدد المهلة.

يجب على حاملي الأوراق المالية إخطار المظهر فورًا بحالة القوة القاهرة والتصديق على هذا الإخطار على الكمبيالة أو على ورقة مرفقة مؤرخة وموقعة ومتسلسلة حتى يصلوا إلى الساحب وفقًا للبند 56. أو إكمال العمل والاحتجاج عند الضرورة.

إذا استمرت حالة القوة القاهرة لأكثر من 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق ، فيمكن الرجوع إلى المدين دون الحاجة إلى تقديم كمبيالة أو تقديم اعتراض. إشعار من قبل حامله لإخطار المؤيد بالحادث حتى لو حدث ذلك التاريخ قبل انتهاء تاريخ تقديم التذكرة.

إذا كان الدفع مستحقًا بعد فترة المشاهدة ، فسيتم تمديد فترة المشاهدة إلى 30 يومًا. لا تعتبر الأمور المتعلقة بتقديم الكمبيالة أو رفضها من قبل الحائز أو الوصي على الكمبيالة من أحداث القوة القاهرة.

المادة 65 إذا صادف تاريخ استحقاق الكمبيالة إجازة نظامية ، فلا يُطلب الدفع إلا في يوم العمل التالي ، ولا يُتخذ أي إجراء بخصوص الكمبيالة ، خاصة إذا كان من الضروري اتخاذها أي إجراء في هذه الإجراءات ماعدا أيام العمل ، أي شخص يقبل أو يعترض على الإجازة الواقعة عليه يحسب من عدد الأيام في تاريخ الاستحقاق. ما لم ينص النظام على خلاف ذلك ، لا يتم تضمين التاريخ القانوني أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة في اليوم الأول من الكمبيالة.

 ب- كمبيالة الرجوع

المادة 66: يجوز لمن له حق الرجوع على ملتزمين آخرين بكمبيالة أن يمارس حقه بفتح كمبيالة جديدة لأحد ضامنيه ، وتكون واجبة الدفع عند الاطلاع في موطن الضامن ، ما لم ينص على خلاف ذلك .

تتضمن قيمة أمر الإرجاع المبالغ المشار إليها في المادتين 60 و 61 ، بالإضافة إلى العمولات ورسوم الدفع المدفوعة. إذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو لحاملها ، يجب بيان المبلغ على كمبيالة الدفع تحت الطلب في المكان الذي تم فيه سحب الكمبيالة الأصلية في تاريخ الاستحقاق الأصلي. موطن الضامن.

إذا كان ساحب الكمبيالة من المظهرين ، تحدد قيمة الكمبيالة المنعقدة بمحل موطن الساحب ومحل إقامة الساحب ، ويوضح المبلغ. الكفيل لديه إقامة. إذا كان هناك العديد من المبالغ المستردة ، فلا يحتاج ساحب الكمبيالة الأصلية أو صاحبها للمطالبة بها إلا بسعر استرداد واحد.

ج- الحجز التحفظي

مادة (67): يجوز لحامل الكمبيالة التي رُفض دفعها بعد الحصول على أمر بذلك من وكالة يعينها وزير المالية التوقيع على ملحق احترازي على منقول أي ملتزم. التجارة والصناعة.

الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء

المادة 68 يجوز لحامل الكمبيالة ومظهرها وضامنها أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الضرورة. يجوز قبول الكمبيالة أو دفعها من قبل أي شخص يتدخل في مصالح المدين محل الرجوع.

قد يأتي التدخل من طرف ثالث ، أو قد يكون المسحوب عليه أو أي ملتزم بالكمبيالة غير القابل. يجب على المتدخل إخطار الشخص المتدخل خلال يومي العمل التاليين ، وإلا ، إذا لزم الأمر ، سيكون مسؤولاً عن تعويض الخسائر الناجمة عن أفعاله ، ولكن يجب ألا يتجاوز مبلغ التعويض صرف مبلغ الكمبيالة.

مادة 69– إذا كان حائز كمبيالة القبول يتمتع بحق الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق ، فهو قبول موقت. إذا عينت الكمبيالة شخصًا لقبولها في مكان الدفع أو ، إذا لزم الأمر ، لدفع قيمتها ، فلن يكون لحاملها حق الرجوع على الشخص الذي أصدر التعيين أو الموقعين اللاحقين حتى تاريخ استحقاقه. ما لم يتم تقديم الفاتورة إلى الشخص المعين لقبولها أو دفعها إذا لزم الأمر ، ورفض المستلم قبولها. أثبتت النساء الحوامل ذلك بالاحتجاجات.

وفي حالات أخرى يجوز لصاحب التدخل أن يرفض قبول التدخل ، وإذا قبله يسقط حقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على الخصم الذي وقع منه التدخل والموقعون الذين تبعوه.

مادة (70): يصادق على الكمبيالة قبول التدخل ويوقع من المتدخل باسم المتدخل لمصلحتها.

مادة (71): يلتزم القابل بالتدخل في حامل الكمبيالة والمظهر من بعده لوجوبه. يكون التدخل لمصلحة المستفيد وضامنه ، وبغض النظر عن التدخل ، قد يُطلب من الحائز دفع المبلغ المحدد في المادة 60 مقابل تسليم كمبيالة وإلغاء شرف وتصفية. ،لو ذلك. إذا لم يتم تقديم الكمبيالة إلى المتدخل في غضون اليوم التالي بعد اليوم الأخير من تاريخ دفاع عدم الدفع المحدد ، فإن القابل غير مذنب بالتدخل.

المادة 72 إذا كان للمالك حق الرجوع على المدين في ميعاد الاستحقاق أو قبله جاز له الوفاء بالكمبيالة بالاشتراك. يجب أن يتم هذا الأداء بدفع كامل المبلغ الذي كان سيدفعه الشخص الذي حدث منه التدخل. يجب أن يتم الدفع في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لليوم الأخير الذي يمكن فيه تقديم احتجاج على عدم الدفع.

المادة 73 إذا قبل الوصي أو الوصي الكمبيالة عند الضرورة ، وكان له موطن في مكان الدفع ، وجب على حاملها إظهارها لجميع المستفيدين وتقديم دفاع عن عدم الدفع. – إذا لزم الأمر ، السداد حتى اليوم التالي لليوم الأخير الذي يمكن فيه تقديم الاحتجاج.

إذا لم يتم الاحتجاج في ذلك التاريخ ، فإن الشخص الذي قبل الكمبيالة ، المعين من قبل الدافع إذا لزم الأمر ، أو بالتدخل لمصلحته ، والمظهر اللاحق ، يفي بالتزاماته.

مادة 74 – إذا امتنع الحامل عن الدفع بطريق التدخل يفقد حق الرجوع على من تبرأ منه التزامه بسبب هذا السداد.

مادة (75): يجب إثبات أداء الالتزام بالتدخل بأن يذكر في الكمبيالة المستفيد من الوفاء.

مادة (76): لمن يدفع الكمبيالة بالتدخل جميع الحقوق المترتبة على ذلك للمستفيد من الوفاء ولمن يلتزم بالمستفيد بسبب الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز للدافع تصادق مرة أخرى.وعفو عن الشبحين بعد من اكتفى بمصلحته. إذا تنافس عدة أشخاص لأداء التدخل ، فإن تصرفات الشخص الذي يقوم بالتدخل ستؤدي إلى الإفراج عن أكبر عدد من المدينين. ومن تدخّل أثناء قيامه بذلك لخرق القاعدة ، فيحق له الرجوع إلى المفصّل في حالة الامتثال للقاعدة.

الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف

المادة 77 يجوز اصدار الكمبيالة من عدة نسخ مطابقة. يجب تضمين رقم كل نسخة في نص كل نسخة ، وإلا فسيتم اعتبار كل نسخة حوالة بريدية منفصلة. ولكل حامل كمبيالة ، إذا لم يذكر أنها فريدة من نوعها ، أن يطالب بنسخة من الكمبيالة على نفقته الخاصة ، ولكي يحدث ذلك عليه أن يقدم له من ظهر عليها ، وعلى العنوان. هذه النقطة يجب عليه الرجوع إلى أهل التظهير السابق ، ويستمر حتى نهاية الدرج. وفي كل مرة يظهر فيها ، يجب أن يصرح بموافقته على النسخة الجديدة.

مادة (78): لا يسأل عن أداء الكمبيالة مقابل إحدى النسخ ولو بغير شروط. يؤدي هذا الأداء إلى إبطال تقديم نسخ أخرى ، ولكن يظل الدافع ملزمًا بإصدار نسخ من المسودات الخاصة بأشخاص مختلفين بموجب كل نسخة غير مستردة من الدفع المقبولة ، ويلتزم المُظهِرون بعد ذلك بالإدلاء ببيان بتوقيعاتهم وبموجب نسخة غير مسترجعة.

المادة 79 إذا أرسلت كمبيالة واحدة للقبول ، يؤشر على الأخرى اسم حائز الكمبيالة ، ويسلمها الحائز الشرعي للكمبيالة الأخرى. ورغم طلبه لم يسلم له نسخة واحدة من القبول ولم يتم القبول أو الدفع وفقا للنسخة الأخرى.

المادة 80: يجوز لحامل الكمبيالة ان ينسخ نسخة ويجب ان تكون النسخة مطابقة تماما للكمبيالة الاصلية بما في ذلك التظهير او غيرها من المواد المسجلة ويوضح صورة الكمبيالة. اتضح أن ينتهي بهذا القيد. يجوز تظهير النسخ وتأمينها على النحو المطبق على الأصل كإجراء احترازي ، ويجب أن يكون للنسخة نفس أحكام الأصل.

المادة 81 – يجب أن يذكر اسم حامل الأصل على الكمبيالة وعلى حامل الأصل أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للنسخة بالشكل المطلوب. إذا كان مكتوبًا على الأصل بعد آخر تظهير قبل النسخ ، فلا يُسمح إلا بالتصديق على النسخ من الآن فصاعدًا ، ثم تصبح جميع التظاهرات على الأصل بعد ذلك غير صالحة.

المادة 82 في حالة تحريف نص المسودة ، يلتزم الموقّع بعد التحريف بالسجل الكتابي المشوه ، ويلتزم الموقّع السابق بالسجل المكتوب المحرف. في النص الأصلي.

الفصل التاسع: آثار أعمال الحامل (السقوط)

مادة 83 – إذا فقد الحائز حقه في الكمبيالة أمام الساحب والمظهر وغيرهما من المدينين غير القابل ، تنقضي مهلة التصرف في الأمور الآتية:

  1. إحضار كمبيالة مستحقة الدفع بعد الإطلاع عليها أو الإطلاع عليها لفترة من الزمن.
  2. الاحتجاج على عدم القبول أو عدم الدفع.
  3. إذا اشتملت الكمبيالة على شرط رجوع بدون رسوم أو (عدم ممانعة) تقدم الكمبيالة للدفع.

ومع ذلك ، لن يستفيد الساحب من هذه المصادرة ما لم يثبت الساحب أنه حدد مقابل الدفع في تاريخ الاستحقاق ، وفي هذه الحالة لن يكون أمام الساحب خيار سوى دفع حق الرجوع للدافع. إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي يعينه الساحب ، يسقط حق الحائز في الرجوع بحجة عدم القبول وعدم الدفع ، ما لم تدل الشروط والأحكام على أن الساحب ينوي القبول فقط. التنازل عن الضمان. إذا كان المظهر هو الذي حدد موعد تقديم الكمبيالة للقبول ، فلا يتمتع بهذا الشرط إلا المظهر.

الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى

المادة 84 مع عدم الإخلال بالحقوق التي تتمتع بها العلاقة الأصلية بين الحائز والمسحوب عليه ، لا يجوز النظر في الدعاوى على القابل بسبب الكمبيالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الكمبيالة. في تاريخ انتهاء الصلاحية لا تسمع دعوى الحائز على الساحب أو المظهر بعد سنة من تاريخ تقديم الدفاع خلال المهلة. إذا كانت هناك شروط نظامية أو شروط رجوع ، فلا تسمع حقوق الدائن للمظهرين تجاه بعضهم البعض أو تجاه الساحب بعد ستة أشهر من تاريخ دفع الكمبيالة من قبل المظهر أو من تاريخ رفع الدعوى ضده. المصدق في تاريخ الاستحقاق.

المادة 85 لا يسري ميعاد رفع الدعوى في المادة السابقة من تاريخ المحاكمة النهائية ولا يسري الميعاد إذا صدر حكم على المدين أو المدين. في وثيقة منفصلة ، تم الإقرار بالقبول الذي أدى إلى تجديد الدين.

مادة (86): لا أثر لانقطاع التعيينات في الأشخاص الذين يقبلون إجراء انقطاع هذه التعيينات.

الباب الثاني: السند لأمر

مادة (87): يشتمل الكمبيالة على البيانات التالية:

  1. شرط أو جملة أمر (سند إذني) كتابة في متن السند.
  2. التزام غير مشروط بدفع مبلغ معين من المال.
  3. الموعد النهائي.
  4. موقع الاستيفاء.
  5. اسم الشخص المراد الدفع له أو الأمر بالدفع.
  6. تاريخ ومكان إنشاء السند.
  7. توقيع الشخص (المحرر) الذي أنشأ المستند.

مادة (88): لا يعتبر سند لأمر السند بدون أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية:

  • (أ) إذا لم يكن للسند تاريخ استحقاق ، فيُعتبر إلزاميًا عند الفحص.
    ب- في حالة عدم تحديد مكان الدفع أو موطن المُصدر ، يُعتبر مكان إنشاء السند هو مكان الدفع ومحل إقامة المُصدر.
  • C — إذا لم يكن هناك وصف لموقع البناء ، فيُعتبر أنه قد تم إنشاؤه في المكان المحدد بجوار اسم المحرر.

مادة 89 – إذا كان مبلغ الكمبيالة لا يتعارض مع طبيعته ، تطبق الأحكام التالية من الكمبيالة:

  • (أ) الأحكام المتعلقة بكمبيالات الصرف المستحقة الدفع في موطن الشخص الصالح أو في مكان آخر غير المسحوب عليه ، والاختلافات في البيانات المتعلقة بالمبلغ المدفوع ، وبطلان شروط الفائدة ، والتزامات الأهلية ، والتوقيعات الموقعة أو غير الملزمة لـ توقيع الأشخاص العاجزين ، أو عواقب التوقيع من قبل شخص غير مصرح له أو خارج نطاق التفويض.
  • ب- بالنسبة للكمبيالة المصادق عليها وكفالتها المؤقتة ، مع العلم أنه إذا لم يذكر اسم الضمان في صيغة الضمان ، فيعتبر قد تم الحصول عليه للمستفيد. مُصدر السند.
  • ج- أحكام حقوق الكمبيالات وأداءها والاعتراضات على الدفع والدفوع والرجوع لعدم السداد وأحكام عدم السماح بمهل للسداد ومواعيد الحساب وأيام العمل وأذونات الرجوع والحجز التحفظي.
  • د- الأحكام المتعلقة بالتحقيق من خلال التداخل والنسخ المتعددة والنسخ والتشويه وآثار الإهمال والقضايا المعلقة من قبل الحائز.

مادة (90): يربط ساحب الكمبيالة الأمر بنفس طريقة المستفيد من الكمبيالة ويجب تقديم الكمبيالة بعد فترة زمنية معينة. قدِّم للمُصدر ملاحظة في الوقت المحدد في القسم 22 بأنه قد اطلع على السند الإذني ، ويجب أن تكون المذكرة مؤرخة وموقعة من قبل المحرر. تبدأ فترة المشاهدة من تاريخ الرمز أعلاه. إذا رفض محرر ما كتابة ملاحظة ، فيجب إثبات رفضه بتوثيق الاحتجاج ، ويعتبر تاريخ الاحتجاج هو بداية فترة المشاهدة.

الباب الثالث: الشيك

 الفصل الأول: إنشاء الشيك

مادة (91): يتضمن الشيك البيانات التالية:

  • أ- تكتب كلمة (شيك) في متن الشيك باللغة التي يكتب بها الشيك.
  • ب- الأوامر التي لا تعتمد على شرط دفع مبلغ معين.
  • ج- اسم الملتزم بالدفع.
  • د- موقع الاستيفاء.
  • هـ- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
  • و- توقيع محرر الشيك (الساحب).

مادة (92): لا يعتبر شيكاً بدون أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالتين الآتيتين:

  • أ- إذا لم يُذكر أن الشيك يجب دفعه ، فيعتبر مستحق الدفع في المكان الموضح بجانب اسم الدافع. مكان الإيفاء هو المكان الذي يوجد فيه الموقع الأساسي للدافع.
  • ب- إذا لم يكن للشيك بيان مكان ، فيعتبر صادر من المكان المبين بجانب اسم الساحب.

مادة (93): لا يجوز سحب الشيك الصادر في المملكة والمدفوع في المملكة إلا في أحد البنوك ، ولا يعتبر شيكاً على شكل شيك مسحوب لدى غير مصرفي صحيحاً.

المادة 94 لا يجوز إصدار الشيك إلا إذا كان الساحب لديه اتفاق صريح أو ضمني مع دافع الشيك وقت إجراء الشيك للتخلص من المال بواسطة الشيك. إذا كان ساحب الشيك أو يأمر شخصًا آخر بتحويل الشيك إلى حسابه الخاص ، فعليه أن يدفع مقابل الصرف ، ولكن الساحب نيابة عن الساحب يتحمل المسؤولية الشخصية تجاه المظهر والحامل دون غيره. في حالة الرفض ، يجب على الساحب فقط إثبات أن الشخص الذي تم سحبه عن طريق الشيك قد دفع المقابل عند سحب الشيك.

مادة (95): يسمح بدفع شيكات إلى:

  • أ – شخص معين بشروط أمر محددة أو بدونها.
  • ب- شخص معين بشرط (ليس أمرًا) أو أي عبارة أخرى تعبر عن ذلك.
  • ج- حامل الشيك.

الشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمذكور في العبارة (أو حامله) أو أي عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيك لحامله ، وإذا لم يتم تحديد اسم المستفيد ، يعتبر الشيك كحامل لها. لا يجوز دفع الشيك الذي يحتوي على شرط (غير قابل للتحويل) إلا لحامله الذي استلم الشيك مع الشرط.

المادة 96: يجوز سحب الشيكات بناء على تعليمات الساحب أو سحبها إلى حساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبها على نفس الساحب والتحكم فيها من قبل مكتب رئيسي واحد ، إلا إذا كانت مسحوبة بين فروع البنك ، ولا يجوز دفعها إلى لحاملها.

المادة (97): يضمن الساحب وفاء الشيك ، وأي شرط يعفي الساحب من هذا الضمان يعتبر غير موجود.

الفصل الثاني: تداول الشيك

مادة (98): الشيكات المشروطة المستحقة الدفع لأشخاص معينين ، سواء أكانت شروط الأمر صريحة أم لا ، قابلة للتحويل بالتظهير. لا يجوز تعميم شيك مشروط ، مستحق الدفع لشخص معين ، مع عبارة (وليس أمرًا) أو أي عبارة أخرى مماثلة مكتوبة عليه ، ما لم يتم اتباع أحكام التنازل عن الحقوق.

بل إنه من الممكن المصادقة على الساحب أو أي مدين آخر قد يصادق على الشيك مرة أخرى ويعتبر تأييد الدافع مقاصة ما لم يكن لدى الدافع تسهيلات متعددة ويتم التظهير لصالح الكيان ، باستثناء الشخص الصادر بالشيك.

مادة 99 – يوزع الشيك المستحق الدفع لحامله وقت التسليم ويكتب تصديق على الشيك لجعل المظهر مسؤولاً وفقاً لأحكام الرجوع ، ولكن هذا التظهير لا يعني أن الشيك يصبح محدداً. فحص.

الفصل الثالث: اعتماد الشيك

مادة (100): لا يجوز للمكلف أن يوقع على قبول الشيك ، ويعتبر كل قبول مكتوب عليه لم يكن ، وللمدفع أن يبدي موافقته على الشيك. تشير العبارة إلى أن هناك مقابلًا مدفوعًا في تاريخ السند ، ولا يجوز للدافع رفض الموافقة على الشيك إذا كان للشيك مقابل كافٍ لقيمة السداد وموقعًا من قبل الدافع في وقت إصدار الشيك . ينسب إليه.

الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي

المادة 101: يجوز ضمان سداد الشيك كله أو جزء منه بضمان احتياطي.

الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه

المادة 102: الشيكات واجبة السداد عند المعاينة وأي بيان يخالف ذلك يعتبر غير مدفوع.

مادة (103): يجب تقديم الشيكات المسحوبة في المملكة والمستحقة الدفع للوفاء خلال شهر. يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعتمدة عرضاً للدفع.

مادة (104): إذا سُحب الشيك بين مكانين في تقويمين مختلفين ، يعود تاريخ صدوره إلى التاريخ المقابل في تقويم مكان الدفع.

مادة (105): للمكلف أن يدفع قيمة الشيك حتى بعد انقضاء ميعاد التقديم. لا يقبل الشيك إذا اعترض الساحب على السداد قبل تاريخ انتهاء التقديم ولكن في حالة فقد الحامل أو إفلاسه أو أي ظروف أخرى تنال من أهليته. إذا مات الدرج أو أفلس أو فقد قدرته على التصرف بعد سحب الشيك ، فلن تتغير العواقب.

مادة (106): إذا قدم أكثر من شيك في نفس الوقت وكان المقابل المدفوع غير كاف لتغطية جميع الشيكات ، وجب مراعاة تاريخ سحبها.

نصت المادة 107 على أنه إذا صرف الشيك نقداً غير سائل داخل المملكة ، وجب دفع المبلغ نقداً متداولاً في المملكة يوم تقديم الشيك. تاريخ الوفاء. ثمنها هو تاريخ التقديم أو الاستيفاء.

إذا تم تقديم الشيك لأول مرة بعد انتهاء تاريخ العرض ، فيمكن الإشارة إلى السعر في التاريخ الذي ينتهي فيه الموعد النهائي للعرض ، ووفقًا لممارسات تقييم الصرف الأجنبي السائدة في المملكة ، على الشيك بواسطة درج بالسعر الذي يحسب على أساسه المبلغ المستحق. إذا تم تحديد مبلغ الشيك بعملة الاسم الشائع ، لكن قيمته في بلد الإصدار مختلفة عن القيمة في بلد الأداء ، يتم تحديد عملة بلد الدفع.

الفصل السادس: الامتناع عن الوفاء

مادة (108): إذا كان حامل الشيك يقدم الشيك بانتظام دون أن يدفع كامل قيمته الاسمية ، وإذا رفضه الدفاع ، كان له الحق في ملاحقة الوصي بالتضامن أو المنفردة. بدلاً من الاحتجاج ، يمكن إثبات رفض الدفع من خلال:

  • (أ) بيان من الدافع يوضح تاريخ تقديم الشيك.
  • ب- إقرار من غرفة مقاصة معترف بها بأن الشيك قدم في الوقت القانوني ولم يتم سداد قيمته.

يجب تأريخ البيانات في كلتا الحالتين أعلاه وكتابتها على الشيك وتوقيعها من قبل المُصدر ، إذا طلب الحامل ذلك ، حتى إذا كان الشيك يحتوي على شرط رجوع بدون رسوم. إذا تم التقديم في اليوم الأخير من الموعد النهائي للتقديم.

مادة (109): يجب إثبات رفض الدفع قبل انقضاء مهلة التقديم على الوجه المبين في المادة السابقة.

الفصل السابع: تعدد النسخ والصور والتحريف

المادة (110): باستثناء الشيك لحامله ، إذا كان الشيك من دولة وتم دفعه في دولة أخرى ، فيجوز سحبه من عدة نسخ مطابقة. في هذه الحالة ، يجب وضع رقمه في متن كل نسخة ، وإلا فسيتم اعتبار كل نسخة شيكًا منفصلاً.

الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

مادة (111): يجوز لساحب الشيك وحامله أن يعبر وجه الشيك بخطين متوازيين إما سنة عامة أو محددة. ولكن إذا تم كتابة اسم بنك معين بين السطرين ، فإن الشرطة السفلية تكون خاصة ، ويمكن تحويل الشرطة السفلية العامة إلى شرطة سفلية خاصة ، ولا يمكن تحويل الشرطة السفلية الخاصة إلى شرطة سفلية عامة. شرطة سفلية ، تعتبر شرطة بين سطرين أو أن اسم البنك ليس كذلك.

المادة (112): لا يجوز للمدفع سوى شيكات مسجلة عادية لأحد عملائه أو مصارفه ، ولا يجوز سداد الشيكات المسطرة الخاصة إلا للبنوك والبنوك بينهما. إذا كان الأخير هو الدافع ، عميل البنك. ومع ذلك ، يمكن للبنك المكتوب بين السطور أن يعهد إلى بنك آخر قبل قيمة الشيك. لا يجوز للبنك الحصول على شيك مسطّر من أحد عملائه أو من بنك آخر ، ولا يجوز له تحميل قيمة الشيك المسطّر لحساب شخص آخر غير المذكور أعلاه.

إذا كان للشيك عدة سطور ، فلا يجب على دافع الدفع إلا إذا كان لديه سطرين ، أحدهما هو تحصيل قيمته من خلال غرفة المقاصة.

مادة (113): يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط بعبارة (مسك الدفاتر) أو بعبارة أخرى لها نفس المعنى أن الدفع لا يكون نقدا. في هذه الحالة ، لا يمكن للدافع تسوية قيمة الشيك إلا بالكتابة إلى الحساب أو التحويل المصرفي أو المقاصة. هذه الحدود هي بدلا من الوفاء ولا تأخذ في الاعتبار بيانات الشطب (للحسابات الدائنة).

مادة (114): إذا لم يلتزم الدافع بأحكام الفقرة السابقة ، كان مسؤولاً عن تعويض الخسائر بما لا يتجاوز مبلغ الشيك.

الفصل التاسع: آثار إهمال الحامل (السقوط)

مادة (115): يفقد حامل الشيك حقوقه تجاه الساحب والمظهر والدائنين الآخرين (غير الدافع) بانتهاء اليوم المحدد لتقديم الشيك للمكلف أو للاعتراض أو في الميعاد المعين.

ومع ذلك ، لا يمكن للساحب الاستفادة من هذا الحكم ما لم يقدم الساحب مقابلًا للدفع ، ويحتفظ الدافع بهذا المقابل حتى انتهاء تاريخ تقديم الشيك ، ثم يُخصم المقابل مقابل الأعمال التي لا تُنسب إلى الساحب. تم إلغاؤها.

الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى

المادة 116 لا يحاكم حق رجوع الحامل على الدافع والساحب والمظهر وغيرهم من المدينين بعد ستة اشهر من تاريخ تقديم الشيك. يوم رفع الدعوى ضده.

الفصل الحادي عشر: قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك

المادة (117): بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة في المواد: 4 و5و6 و7 و8 و9 و10 و13و14و15 و16 و17 و18و19 و20 و31 و33 و34/ 1، و2، و36 و37 و44 و45 و49 و 50 و 51 و52 و53 و54/ 2 و3 و4 و55/ 4 و5 و56 و 57 و 58 و 59/ 1 والبندين ثانيا وثالثا من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة و60 و61 و62 و63 و 64 و65 و67 و77 /2 و78 و80 و81 و82 و85 و86 و87. 

الفصل الثاني عشر: الجزاءات

مادة 118. كتابة شيك بشكل ضار لا يوجد مقابل قابل للاستخراج للدفع ، أو عندما يكون مقابل السداد أقل من قيمة الشيك ، ويكون الشيك أو جزء منه قد تم صرفه بسوء نية حتى لا يتوافق الباقي إلى قيمة الشيك ، أو من يأمر دافع بشكل خاطئ ، ويعاقب على عدم سداد قيمته بغرامة تتراوح بين 100 و 2000 ريال ، والسجن لمدة تصل إلى 2000 سنة. أقل من خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. يخضع المستفيد أو حامل الشيك الذي يتلقى بسوء نية شيكًا دون مقابل كافٍ لتغطية قيمته لهذه العقوبات.

مادة (119): يعاقب كل مسحوب عليه امتنع عن أداء شيك صحيح بمقابل بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال وفق أحكام الشريعة الإسلامية. يجب تعويض التخلف عن الأداء وعدم إبداء اعتراض ، لكنه لا يؤثر على خسارة الدرج بسبب عدم الأداء. تُفرض هذه العقوبات على كل دافع يعلن عن علم أن هناك مقابلًا أقل للدفع مما هو عليه بالفعل.

مادة (120): يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال على الأفعال الآتية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:

  • أ- من أصدر شيكاً غير مؤرخ أو يشير إلى تاريخ غير صحيح.
  • ب- من يحرر شيكاً الى بنك غير البنك.
  • ج- كل من دفع شيكاً بدون تاريخ وكل من استلم هذا الشيك عن طريق المقاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى